تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1171

مساهمون:

ص١١٧١
بيش نيست چه آنكه محدّث و فقيهى مانند مرحوم كلينى كه در عصر غيبت صغرى با نوّاب و سفراء ولىّعصر عجّل اللّه تعالى فرجه مخالطت و آميزش داشته قائل به تخيير مىباشند ، وى در مقدّمه كتاب كافى مىفرماين : ما قول و رأيى را بهتر و احوط از تخيير نيافته‌ايم . متن : و منها انّه لو لم يجب ترجيح ذى المزيّة لزم ترجيح المرجوح على الرّاجح و هو قبيح عقلا ، بل ممتنع قطعا . و فيه : انّه انّما يجب التّرجيح لو كانت المزيّة موجبة لتأكّد ملاك الحجّيّة فى نظر الشّارع ، ضرورة امكان أن تكون تلك المزيّة بالاضافة الى ملاكها من قبيل الحجر فى جنب الانسان و كان التّرجيح بها بلا مرجّح و هو قبيح كما هو واضح . هذا مضافا الى ما هو فى الاضراب من الحكم بالقبح الى الامتناع من انّ التّرجيح بلا مرجّح فى الافعال الاختياريّة و منها الاحكام الشّرعيّة لا يكون الّا قبيحا و لا يستحيل وقوعه الّا على الحكيم تعالى و الّا فهو به مكان من الامكان ، لكفاية ارادة المختار علّة لفعله و انّما الممتنع هو وجود الممكن بلا علّة ، فلا استحالة فى ترجيحه تعالى للمرجوح الّا من باب امتناع صدوره منه تعالى و امّا غيره فلا استحالة فى ترجيحه لما هو المرجوح ممّا باختياره . و بالجملة : التّرجيح بلا مرجّح بمعنى بلا علّة محال و بمعنى بلا داع عقلائى قبيح ليس بمحال فلا تشتبه . ترجمه :

دليل ديگر

از جمله ادلّه ديگر اينكه گفته‌اند :