راجع است .
قوله : و امّا غيره : يعنى غير حقتعالى .
متن :
و منها
غير ذلك ممّا لا يكاد يفيد الظّنّ ، فالصّفح عنه اولى و احسن .
ترجمه :
دليل ديگر
و از جمله ادلّه ديگر وجهى است غير از آنچه ذكر نموديم و آن بيانى است كه مفيد ظنّ نبوده لاجرم صرفنظر از آن بهتر و شايستهتر مىباشد .
مؤلّف گويد :
از جمله اين وجوه و ادلّه آنست كه فرمودهاند :
اگر ترجيح و عمل به آن نباشد نظم اجتهاد بلكه نظام فقه بهم مىخورد زيرا در مثل تعارض بين عام و خاصّ و اطلاق و تقييد مىبايد قائل به تخيير باشيم و حال آنكه اين امر تغيير كلّى در امر فقه و اجتهاد ايجاد مىكند كه به نتيجهاش مطمئن نبوده بلكه اطمينان بعدم صحّت آن داريم .
متن : ثمّ انّه لا اشكال فى الافتاء بما اختاره من الخبرين فى عمل نفسه و عمل مقلّديه و لا وجه للافتاء بالتّخيير فى المسألة الفرعيّة ، لعدم الدّليل عليه فيها .
نعم ، له الافتاء به فى المسألة الاصوليّة ، فلا بأس حينئذ به اختيار المقلّد غير ما اختاره المفتى ، فيعمل بما يفهم منه بصريحه او بظهوره الّذى لا شبهة فيه .
و هل التّخيير بدوىّ ام استمرارىّ ؟
قضيّة الاستصحاب لو لم نقل بانّه قضيّة الاطلاقات ايضا كونه استمراريّا .
و توهّم انّ المتحيّر كان محكوما بالتّخيير و لا تحيّر له بعد الاختيار ،