تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1174

مساهمون:

ص١١٧٤
راجع است . قوله : و امّا غيره : يعنى غير حقتعالى . متن : و منها غير ذلك ممّا لا يكاد يفيد الظّنّ ، فالصّفح عنه اولى و احسن . ترجمه :

دليل ديگر

و از جمله ادلّه ديگر وجهى است غير از آنچه ذكر نموديم و آن بيانى است كه مفيد ظنّ نبوده لاجرم صرفنظر از آن بهتر و شايسته‌تر مىباشد . مؤلّف گويد : از جمله اين وجوه و ادلّه آنست كه فرموده‌اند : اگر ترجيح و عمل به آن نباشد نظم اجتهاد بلكه نظام فقه بهم مىخورد زيرا در مثل تعارض بين عام و خاصّ و اطلاق و تقييد مىبايد قائل به تخيير باشيم و حال آنكه اين امر تغيير كلّى در امر فقه و اجتهاد ايجاد مىكند كه به نتيجه‌اش مطمئن نبوده بلكه اطمينان بعدم صحّت آن داريم . متن : ثمّ انّه لا اشكال فى الافتاء بما اختاره من الخبرين فى عمل نفسه و عمل مقلّديه و لا وجه للافتاء بالتّخيير فى المسألة الفرعيّة ، لعدم الدّليل عليه فيها . نعم ، له الافتاء به فى المسألة الاصوليّة ، فلا بأس حينئذ به اختيار المقلّد غير ما اختاره المفتى ، فيعمل بما يفهم منه بصريحه او بظهوره الّذى لا شبهة فيه . و هل التّخيير بدوىّ ام استمرارىّ ؟ قضيّة الاستصحاب لو لم نقل بانّه قضيّة الاطلاقات ايضا كونه استمراريّا . و توهّم انّ المتحيّر كان محكوما بالتّخيير و لا تحيّر له بعد الاختيار ،