تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1163

مساهمون:

ص١١٦٣
تحرير و شرح قوله : و تعارض ما استند اليه : يعنى و تعارض ما استند كلّ واحد من الحكمين اليه . قوله : مناسبة التّرجيح لمقامها : يعنى لمقام الفتوى . قوله : لا يوجب ظهور الرّواية فى وجوبه : يعنى فى وجوب التّرجيح . متن : و ان ابيت الّا عن ظهورهما فى التّرجيح فى كلا المقامين فلا مجال لتقييد اطلاقات التّخيير فى مثل زماننا ممّا لا يتمكّن من لقاء الامام عليه السّلام بهما لقصور المرفوعة سندا و قصور المقبولة دلالة ، لاختصاصها به زمان التّمكّن من لقائه عليه السّلام و لذا ما ارجع الى التّخيير بعد فقد التّرجيح . مع انّ تقييد الاطلاقات الواردة فى مقام الجواب عن سؤال حكم المتعارضين بلا استفصال عن كونهما متعادلين او متفاضلين مع ندرة كونهما متساويين جدّا بعيد قطعا بحيث لو لم يكن ظهور المقبولة فى ذاك الاختصاص لوجب حملها عليه او على ما لا ينافيها من الحمل على الاستحباب كما فعله بعض الاصحاب و يشهد به الاختلاف الكثير بين ما دلّ على التّرجيح من الاخبار . ترجمه : سپس مرحوم مصنّف مىفرماين : و اگر در ظهور اين دو روايت نسبت به لزوم ترجيح در هر دو مقام ( مقام حكومت و مقام فتوى ) پافشارى شده و ادّعاء گردد كه دو روايت مذكور ظاهرشان دلالت دارد كه بطور مطلق لازم است در مورد تعارض دو خبر اخذ به ترجيح شود اعمّ از آنكه مقام ، مقام حكومت بوده يا شخص در مقام فتوى دادن باشد . مىگوئيم :