الشّبهات خير من الاقتحام فى الهلكات .
قوله : و المرفوعة : مقصود روايتى است كه ابن ابى جمهور احسائى در كتاب غوالى اللّئالى آن را از علّامه مرفوعا تا زراره به اين شرح نقل فرموده :
قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام ، فقلت جعلت فداك يأتى عنكم الخبران و الحديثان المتعارضان ، فبايّهما آخذ ؟
فقال : يا زراره : خذ بما اشتهر بين اصحابك و دع الشّاذّ النّادر .
فقلت : يا سيّدى انّهما معا مشهوران مأثوران عنكم ؟
فقال : خذ بما يقول اعدلهما عندك و اوثقهما فى نفسك .
فقلت : انّهما معا عدلان مرضيّان موثّقان ؟
فقال : انظر ما وافق منهما العامّة فاتركه و خذ بما خالف ، فانّ الحقّ فيما خالفهم .
قلت : ربّما كانا موافقين لهم او مخالفين فكيف اصنع ؟
قال : اذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك و اترك الآخر .
قلت : انّهما معا موافقان للاحتياط او مخالفان له فكيف اصنع ؟
فقال : اذن فتخيّر احدهما ، فتأخذ به ودع الآخر .
قوله : فى مقام الفتوى : يعنى فقيه در مقام فتوى دادن مشكل است بتواند بمرجّحات مزبور اخذ نمايد .
قوله : لقوّة احتمال اختصاص التّرجيح بها : ضمير در « بها » به مرجّحات منصوصه راجع است .
قوله : و لا وجه معه : يعنى مع الاحتمال المذكور .
قوله : للتّعدّى منه الى غيره : ضمير در « منه » و « غيره » به مورد حكومت عود مىكند .
متن : و لا وجه لدعوى تنقيح المناط مع ملاحظة انّ رفع الخصومة بالحكومة فى صورة تعارض الحكمين و تعارض ما استند اليه من الرّوايتين
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1161
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٦١