تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1161

مساهمون:

ص١١٦١
الشّبهات خير من الاقتحام فى الهلكات . قوله : و المرفوعة : مقصود روايتى است كه ابن ابى جمهور احسائى در كتاب غوالى اللّئالى آن را از علّامه مرفوعا تا زراره به اين شرح نقل فرموده : قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام ، فقلت جعلت فداك يأتى عنكم الخبران و الحديثان المتعارضان ، فبايّهما آخذ ؟ فقال : يا زراره : خذ بما اشتهر بين اصحابك و دع الشّاذّ النّادر . فقلت : يا سيّدى انّهما معا مشهوران مأثوران عنكم ؟ فقال : خذ بما يقول اعدلهما عندك و اوثقهما فى نفسك . فقلت : انّهما معا عدلان مرضيّان موثّقان ؟ فقال : انظر ما وافق منهما العامّة فاتركه و خذ بما خالف ، فانّ الحقّ فيما خالفهم . قلت : ربّما كانا موافقين لهم او مخالفين فكيف اصنع ؟ قال : اذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك و اترك الآخر . قلت : انّهما معا موافقان للاحتياط او مخالفان له فكيف اصنع ؟ فقال : اذن فتخيّر احدهما ، فتأخذ به ودع الآخر . قوله : فى مقام الفتوى : يعنى فقيه در مقام فتوى دادن مشكل است بتواند بمرجّحات مزبور اخذ نمايد . قوله : لقوّة احتمال اختصاص التّرجيح بها : ضمير در « بها » به مرجّحات منصوصه راجع است . قوله : و لا وجه معه : يعنى مع الاحتمال المذكور . قوله : للتّعدّى منه الى غيره : ضمير در « منه » و « غيره » به مورد حكومت عود مىكند . متن : و لا وجه لدعوى تنقيح المناط مع ملاحظة انّ رفع الخصومة بالحكومة فى صورة تعارض الحكمين و تعارض ما استند اليه من الرّوايتين
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1161 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى