تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1160

مساهمون:

ص١١٦٠
حنظله ، قال : سألت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة فى دين او ميراث ، فتحاكما الى ان قال : فان كان كلّ واحد اختار رجلا من اصحابنا ، فرضيا ان يكونا النّاظرين فى حقّهما و اختلفت فيما حكما و كلاهما اختلفا فى حديثكم ( حديثنا ) ؟ فقال : الحكم ما حكم به اعدلهما و افقههما و اصدقهما فى الحديث و اورعهما و لا يلتفت الى ما يحكم به الآخر . قال : فقلت : فانّهما عدلان مرضيّان عند اصحابنا لا يفضل ( ليس يتفاضل ) واحد منهما على صاحبه ؟ قال : فقال : ينظر الى ما كان من روايتهما عنّا فى ذلك الّذى حكما به المجمع عليه عند اصحابك فيؤخذ به من حكمنا و يترك الشّاذّ الّذى ليس بمشهور عند اصحابك ، فانّ المجمع عليه لا ريب فيه الى ان قال : فان كان الخبر ان عنكم مشهورين قد رواهما الثّقات عنكم ؟ قال : ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب و السّنّة و خالف العامّة ، فيؤخذ به و يترك ما خالف حكمه حكم الكتاب و السّنّة و وافق العامّة . قلت : جعلت فداك ان رأيت ان كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب و السّنّة و وجدنا احد الخبرين موافقا للعامّة و الآخر مخالفا لهم باىّ الخبرين يؤخذ ؟ فقال : ما خالف العامّة ففيه الرّشاد . فقلت : جعلت فداك فان وافقهما الخبران جميعا ؟ قال : ينظر الى ما هم اليه اميل حكّامهم و قضاتهم ، فيترك و يؤخذ بالآخر . قلت فان وافق حكّامهم الخبرين جميعا ؟ قال : اذا كان ذلك فارجئه حتّى تلقى امامك ، فانّ الوقوف عند