قوله : فيما كان من باب التّزاحم : قبلا گفتيم اگر مقتضاى دليل اعتبار اماره لزوم بناء و التزام به مؤدّاى اماره باشد تقابل دو اماره باهم از باب تزاحم محسوب مىشود .
قوله : او محتملها : يعنى محتمل الاهمّيّة .
قوله : و الّا فالتّعيين : كلمه « و الّا » يعنى و لو كان احدهما معلوم الأهمّيّة او محتملها .
قوله : و الّا فلا بأس باخذه : كلمه « و الّا » يعنى و ان كان فى الآخر مقتضيا لغير الالزامى و ضمير در « اخذه » به غير الزامى برمىگردد .
قوله : لما اشرنا اليه من وجهه : مقصود اين عبارت است : لكفاية عدم تماميّة علّة الالزامى فى الحكم بغيره .
متن : هذا هو قضيّة القاعدة فى تعارض الامارات لا الجمع بينها بالتّصرّف فى احد المتعارضين او فى كليهما كما هو قضيّة ما يتراءى ممّا قيل من انّ الجمع مهما امكن اولى من الطّرح ، اذ لا دليل عليه فيما لا يساعد عليه العرف ممّا كان المجموع او احدهما قرينة عرفيّة على التّصرّف فى احدهما بعينه او فيهما كما عرفته فى الصّور السّابقة مع انّ فى الجمع كذلك ايضا طرحا للامارة او الامارتين ضرورة سقوط اصالة الظّهور فى احدهما او كليهما معه و قد عرفت انّ التّعارض بين الظّهورين فيما كان سنداهما قطعيّين و فى السّندين اذا كانا ظنّيين و قد عرفت انّ قضيّة التّعارض انّما هو سقوط المتعارضين فى خصوص كلّ ما يؤدّيان اليه من الحكمين لا بقائهما على الحجّيّة بما يتصرّف فيهما او فى احدهما او بقاء سنديهما عليها كذلك بلا دليل يساعد عليه من عقل او نقل .
فلا يبعد ان يكون المراد من امكان الجمع هو امكانه عرفا و لا ينافيه الحكم بانّه اولى مع لزومه حينئذ و تعيّنه فانّ اولويّته من قبيل الاولويّة فى « اولى الارحام » و عليه لا اشكال فيه و لا كلام .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1149
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٤٩