قوله : فى احدهما او كليهما معه : يعنى مع الجمع .
قوله : او بقاء سنديهما عليها : يعنى على الحجّيّة .
قوله : و لا ينافيه الحكم الخ : ضمير منصوبى در « ينافيه » به امكان جمع عرفى راجع است .
قوله : مع لزومه حينئذ : ضمير در « لزومه » به جمع راجع بوده و كلمه « حينئذ » يعنى حين التّعارض .
قوله : و تعيّنه : يعنى و تعيّن الجمع .
قوله : من قبيل الاولويّة فى اولى الارحام : يعنى كلمه « اولى » در آيه و اولو الارحام بعضهم اولى من بعض به معناى افعل تفضيل نبوده بلكه وصفى است عينا همين معنا در « اولى من الطّرح » مىباشد .
متن :
فصل
لا يخفى انّ ما ذكر من قضيّة التّعارض بين الامارات انّما هو بملاحظة القاعدة فى تعارضها و الّا فربّما يدّعى الاجماع على عدم سقوط كلا المتعارضين فى الاخبار كما اتّفقت عليه كلمة غير واحد من الاخبار .
و لا يخفى انّ اللّازم فيما اذا لم تنهض حجّة على التّعيين او التّخيير بينهما هو الاقتصار على الرّاجح منهما ، للقطع بحجّيّته تخييرا او تعيينا بخلاف الآخر ، لعدم القطع بحجّيّته و الاصل عدم حجّيّته ما لم يقطع بحجّيّته ، بل ربّما ادّعى الاجماع ايضا على حجّيّة خصوص الرّاجح .
ترجمه :
فصل در بيان حكم ثانوى متعارضين به ملاحظه دلالت اخبار
مرحوم مصنّف مىفرماين :