از جمله آنها : صحيحه زراره است به اين شرح :
زراره مىگويد : محضر معصوم عليه السّلام عرض كردم :
شخصى كه با وضوء است مىخوابد ، آيا يكبار و دو بار كه چرت زد بر او وضوء واجب مىشود ؟
امام عليه السّلام فرمودند : اى زراره چشم به خواب رفته ولى دل و گوشش كه به خواب نرفتهاند ، وقتى چشم و گوش و دل به خواب رفته و از كار افتادند وضوء لازم مىشود .
زراره مىگويد عرض كردم : اگر در نزديك وى چيزى را به حركت درآورند و او صداى آن را متوجّه نشود چطور ؟
حضرت فرمودند : نه ، وضوء واجب نمىشود تا وقتىكه يقين كند خوابش رفته و در اين امر لازم است دليل و امر روشنى قائم شود و الّا تا مادامىكه به خواب رفتن خود يقين پيدا نكند بر وضوء خود باقى است و نبايد يقين خويش را هرگز با شكّ حادث نقض كند ولى با يقين ديگر مىتواند آن را از بين برده و از آن رفع يد نمايد .
متن : و هذه الرّواية و ان كانت مضمرة الّا انّ اضمارها لا يضرّ باعتبارها حيث كان مضمرها مثل زرارة و هو ممّن لا يكاد يستفتى من غير الامام عليه السّلام لا سيّما مع هذا الاهتمام .
و تقريب الاستدلال بها انّه لا ريب فى ظهور قوله عليه السّلام « و الّا فانّه على يقين الخ » عرفا فى النّهى عن نقض اليقين بشيء بالشّكّ فيه و انّه عليه السّلام بصدد بيان ما هو علّة الجزاء المستفاد من قوله عليه السّلام « لا » فى جواب « فان حرّك فى جنبه الخ » و هو اندراج اليقين و الشّكّ فى مورد السّؤال فى القضيّة الكلّيّة الارتكازيّة الغير المختصّة بباب دون باب .
و احتمال ان يكون الجزاء هو قوله « فانّه على يقين الخ » غير سديد فانّه لا يصحّ الّا بارادة لزوم العمل على طبق يقينه و هو الى الغاية بعيد و ابعد
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 820
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٢٠