بايد امر چنين باشد .
قوله : لا يكون المقتضى للسّببيّة فيها الّا فيه : ضمير در « فيها » به حجّيّت و در « فيه » به احدهما راجع است .
قوله : دليل اعتبار غير السّند منها : ضمير در « منها » به حجّيّت راجع است .
قوله : و هو بناء العقلاء : ضمير « هو » به دليل اعتبار غير السّند راجع است .
قوله : على اصالتى الظّهور الخ : كلمه « على اصالتى » متعلّق است به « دليل اعتبار » .
قوله : و ظهوره فيه : ضمير در « ظهوره » به دليل و در « فيه » به غير معلوم الكذب راجع است .
قوله : لو كان هو الآيات و الاخبار : ضمير « هو » به دليل اعتبار عود مىكند .
قوله : ضرورة ظهورها فيه : ضمير در « ظهورها » به آيات و اخبار و در « فيه » به غير معلوم الكذب عود مىكند .
قوله : ما اذا حصل الظّنّ منه او الاطمينان : ضمير در « منه » به ماء موصوله راجع است .
متن : و امّا لو كان المقتضى للحجّيّة فى كلّ واحد من المتعارضين لكان التّعارض بينهما من تزاحم الواجبين فيما اذا كانا مؤدّيين الى وجوب الضّدّين او لزوم المتناقضين لا فيما اذا كان مؤدّى احدهما حكما غير الزامى فانّه حينئذ لا يزاحم الآخر ، ضرورة عدم صلاحيّة ما لا اقتضاء فيه ان يزاحم به ما فيه الاقتضاء الّا ان يقال :
بان قضيّة اعتبار دليل الغير الالزامى ان يكون عن اقتضاء ، فيزاحم به حينئذ ما يقتضى الالزامى و يحكم فعلا به غير الالزامى و لا يزاحم بمقتضاه
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1142
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٤٢