تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1114

مساهمون:

ص١١١٤
تنقض اليقين باليقين » عود مىكند . قوله : و شموله لما فى اطرافه : ضمير در « شموله » به عموم النّهى راجع بوده و در « اطرافه » به المعلوم بالاجمال برمىگردد . قوله : فانّ اجمال ذاك الخطاب لذلك : مشاراليه « ذلك » مناقضه بين صدر و ذيل مىباشد . قوله : ممّا ليس فيه ذلك : مشاراليه « ذلك » ذيل مىباشد . قوله : يكون محذور المخالفة القطعيّة : و آن در موردى است كه استصحاب را در تمام اطراف جارى نمائيم . قوله : او الاحتماليّة : و آن در موردى است كه استصحاب را صرفا در برخى از اطراف اجراء كنيم . متن :

تذنيب

لا يخفى انّ مثل قاعدة التّجاوز فى حال الاشتغال بالعمل و قاعدة الفراغ بعد الفراغ عنه و اصالة صحّة عمل الغير الى غير ذلك من القواعد المقرّرة فى الشّبهات الموضوعيّة الّا القرعة تكون مقدّمة على استصحاباتها المقتضية لفساد ما شكّ فيه من الموضوعات ، لتخصيص دليلها بادلّتها . و كون النّسبة بينه و بين بعضها عموما من وجه لا يمنع عن تخصيصه بها بعد الاجماع على عدم التّفصيل بين مواردها مع لزوم قلّة المورد لها جدّا لو قيل بتخصيصها بدليلها ، اذ قلّ مورد منها لم يكن هناك استصحاب على خلافها كما لا يخفى . ترجمه :

دنباله بحث

مخفى نماند مثل قاعده تجاوز در حال اشتغال به عمل و قاعده فراغ پس از فراغت از عمل و اصالة صحّت عمل غير و ساير قواعدى كه در شبهات