تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1110

مساهمون:

ص١١١٠
المناقضة بين السّلب الكلّى و الايجاب الجزئى الّا انّه لا يمنع عن عموم النّهى فى سائر الاخبار ممّا ليس فيه الذّيل و شموله لما فى اطرافه ، فانّ اجمال ذاك الخطاب لذلك لا يكاد يسرى الى غيره ممّا ليس فيه ذلك . و امّا فقدان المانع : فلاجل انّ جريان الاستصحاب فى الاطراف لا يوجب الّا المخالفة الالتزاميّة و هو ليس بمحذور لا شرعا و لا عقلا . و منه قد انقدح عدم جريانه فى اطراف العلم بالتّكليف فعلا اصلا و لو فى بعضها ، لوجوب الموافقة القطعيّة له عقلا ، ففى جريانه لا محالة يكون محذور المخالفة القطعيّة او الاحتماليّة كما لا يخفى . ترجمه :

حكم تعارض استصحابين در صورت دوّم

مرحوم مصنّف مىفرماين : و اگر مستصحب در هيچيك از متعارضين اثر ديگرى محسوب نشد اظهر آنست كه هر دو استصحاب جارى مىشوند مشروط به اينكه از اجرائشان مخالفت قطعى تكليف فعلى كه اجمالا معلوم است لازم نيايد و دليل بر جريان هر دو استصحاب آنست كه اثباتا مقتضى موجود بوده و از طرف ديگر عقلا مانع مفقود مىباشد . امّا وجود مقتضى : وجود مقتضى بخاطر آنست كه خطاب « لا تنقض اليقين » مطلق بوده و شامل استصحاب در اطراف معلوم بالاجمال مىشود چه آنكه فرموده امام عليه السّلام در ذيل برخى از اخبار اين باب يعنى « و لكن تنقض اليقين باليقين » از عموم و شامل شدن كلام معصوم در صدر اين اخبار كه فرموده‌اند « لا تنقض اليقين بالشّكّ » نسبت به يقين و شكّ در اطراف علم اجمالى