پرش به محتوای اصلی

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحه 1104

پدیدآورندگان:

ص۱۱۰۴
قوله : و لا شبهة فى انّ التّرجيح الخ : ناظر است به تعارض بين استصحاب و تخيير كه موضوعش عدم الرّجحان است . متن : و امّا الثّانى : فالتّعارض بين الاستصحابين ان كان لعدم امكان العمل بهما بدون علم بانتقاض الحالة السّابقة فى احدهما كاستصحاب وجوب امرين حدث بينهما التّضادّ فى زمان الاستصحاب ، فهو من باب تزاحم الواجبين . و ان كان مع العلم بانتقاض الحالة السّابقة فى احدهما ، فتارة يكون المستصحب فى احدهما من الآثار الشّرعيّة للمستصحب الآخر ، فيكون الشّكّ فيه مسبّبا عن الشّكّ فيه كالشّكّ فى نجاسة الثّوب المغسول بماء مشكوك الطّهارة و قد كان طاهرا . و اخرى لا يكون كذلك ، فان كان احدهما اثرا للآخر ، فلا مورد الّا للاستصحاب فى طرف السّبب ، فانّ الاستصحاب فى طرف المسبّب موجب لتخصيص الخطاب و جواز نقض اليقين بالشّكّ فى طرف السّبب بعدم ترتيب اثره الشّرعى ، فانّ من آثار طهارة الماء طهارة الثّوب المغسول به و رفع نجاسته ، فاستصحاب نجاسة الثّوب نقض لليقين بطهارته بخلاف استصحاب طهارته ، اذ لا يلزم منه نقض اليقين بنجاسة الثّوب بالشّكّ بل باليقين بما هو رافع لنجاسته و هو غسله بالماء المحكوم شرعا بطهارته . ترجمه : مرحوم مصنّف مىفرماين : و امّا مسئله دوّم : تعارض بين دو استصحاب اگر بخاطر آن باشد كه عمل به هر دو نتوان نمود بدون اينكه بانتقاض حالت سابقه در يكى از آن دو علم پيدا كرده باشيم