تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1104

مساهمون:

ص١١٠٤
قوله : و لا شبهة فى انّ التّرجيح الخ : ناظر است به تعارض بين استصحاب و تخيير كه موضوعش عدم الرّجحان است . متن : و امّا الثّانى : فالتّعارض بين الاستصحابين ان كان لعدم امكان العمل بهما بدون علم بانتقاض الحالة السّابقة فى احدهما كاستصحاب وجوب امرين حدث بينهما التّضادّ فى زمان الاستصحاب ، فهو من باب تزاحم الواجبين . و ان كان مع العلم بانتقاض الحالة السّابقة فى احدهما ، فتارة يكون المستصحب فى احدهما من الآثار الشّرعيّة للمستصحب الآخر ، فيكون الشّكّ فيه مسبّبا عن الشّكّ فيه كالشّكّ فى نجاسة الثّوب المغسول بماء مشكوك الطّهارة و قد كان طاهرا . و اخرى لا يكون كذلك ، فان كان احدهما اثرا للآخر ، فلا مورد الّا للاستصحاب فى طرف السّبب ، فانّ الاستصحاب فى طرف المسبّب موجب لتخصيص الخطاب و جواز نقض اليقين بالشّكّ فى طرف السّبب بعدم ترتيب اثره الشّرعى ، فانّ من آثار طهارة الماء طهارة الثّوب المغسول به و رفع نجاسته ، فاستصحاب نجاسة الثّوب نقض لليقين بطهارته بخلاف استصحاب طهارته ، اذ لا يلزم منه نقض اليقين بنجاسة الثّوب بالشّكّ بل باليقين بما هو رافع لنجاسته و هو غسله بالماء المحكوم شرعا بطهارته . ترجمه : مرحوم مصنّف مىفرماين : و امّا مسئله دوّم : تعارض بين دو استصحاب اگر بخاطر آن باشد كه عمل به هر دو نتوان نمود بدون اينكه بانتقاض حالت سابقه در يكى از آن دو علم پيدا كرده باشيم
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1104 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى