ثانيا : بفرض قبول كنيم كه مجرّد ثبوت شىء در زمان سابق موجب حصول ظنّ ببقاء است ولى مىگوئيم چه دليلى بر اعتبار اين ظنّ وجود دارد با اينكه ادلّه عامّه بر نفى حجّيّت عمل بظنّ در دست مىباشد .
قوله : موجب للظّنّ به : ضمير در « به » به ثبوت راجع است .
قوله : فانّه لا وجه له اصلا : ضمير در « فانّه » به معناى « شأن » بوده و در « له » به ظنّ راجع است .
قوله : و هو غير معلوم : ضمير « هو » به دوام راجع است .
قوله : فلا دليل على اعتباره : ضمير در « اعتباره » به ظنّ عود مىكند .
متن :
الوجه الثّالث
دعوى الاجماع عليه كما عن المبادى حيث قال :
الاستصحاب حجّة لاجماع الفقهاء على انّه متى حصل حكم ثمّ وقع الشّكّ فى انّه طرأ ما يزيله ام لا ؟
وجب الحكم ببقائه على ما كان اوّلا ، و لو لا القول بانّ الاستصحاب حجّة لكان ترجيحا لاحد طرفى الممكن من غير مرجّح انتهى .
و قد نقل عن غيره ايضا .
و فيه انّ تحصيل الاجماع فى مثل هذه المسألة ممّا له مبان مختلفة فى غاية الاشكال و لو مع الاتّفاق فضلا عمّا اذا لم يكن و كان مع الخلاف من المعظم حيث ذهبوا الى عدم حجّيّته مطلقا او فى الجملة و نقله موهون جدّا لذلك و لو قيل بحجّيّته لو لا ذلك .
ترجمه :
وجه سوّم [ ادعاى اجماع ]
دليل سوّم بر حجّيّت استصحاب ادّعاى اجماع برآن است چنانچه اين دليل از مبادى نقل شده ، صاحب اين كتاب مىگويد :