تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1099

مساهمون:

ص١٠٩٩
با اخذ به اماره اين‌طور نيست كه نقض يقين بشكّ تحقّق يافته و مع‌ذلك ملتزم مىشويم كه اين معنا منهى عنه نبوده در نتيجه دليل اماره دليل استصحاب را تخصيص مىدهد . تحرير و شرح قوله : و امّا التّوفيق : يعنى و امّا نفى استناد تقديم الأمارة على الاستصحاب الى التّوفيق . قوله : فان كان بما ذكرنا : يعنى ورود . قوله : و ان كان بتخصيص دليله بدليلها : ضمير در « دليله » به استصحاب و در « دليلها » به اماره برمىگردد . قوله : من انّه لا يكون مع الاخذ به : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » بوده و ضمير در « به » به دليل اماره برمىگردد . قوله : لا انّه غير منهى عنه الخ : ضمير در « انّه » به اخذ به دليل اماره راجع است . متن : خاتمة لا بأس ببيان النّسبة بين الاستصحاب و سائر الاصول العمليّة و بيان التّعارض بين الاستصحابين . امّا الاوّل : فالنّسبة بينه و بينها هى بعينها النّسبة بين الامارة و بينه ، فيقدّم عليها و لا مورد معه لها ، للزوم محذور التّخصيص الّا بوجه دائر فى العكس و عدم محذور فيه اصلا . هذا فى النّقليّة منها و امّا العقليّة فلا يكاد يشتبه وجه تقديمه عليها ، بداهة عدم الموضوع معه لها ، ضرورة انّه اتمام حجّة و بيان و مؤمّن من العقوبة