تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1083

مساهمون:

ص١٠٨٣
الاقتداء به او وجوب اكرامه او الانفاق عليه . ترجمه : مرحوم مصنّف مىفرماين : بقاء موضوع به معناى اتّحاد قضيّه مشكوكه با متيقّنه مورد اشكال و شبهه نيست ، امّا به معناى احراز وجود موضوع در خارج قطعا در جريان استصحاب معتبر نمىباشد زيرا بدون تحقّق آن اركان استصحاب حاصل مىباشند . بلى ، بسا در ترتيب برخى از آثار احراز وجود موضوع در خارج نيز لازم و شرط مىباشد . مثلا در استصحاب عدالت زيد به احراز حيات او به منظور جواز تقليدش نيازى نيست اگرچه در جواز اقتداء بوى يا وجوب اكرام و يا انفاق بر او باحراز حياتش نيازمنديم . تحرير و شرح قوله : و امّا بمعنى احراز وجود الموضوع : اين جمله معطوف است به « بمعنى اتّحاد القضيّة المشكوكة » . قوله : لتحقّق اركانه بدونه : ضمير در « اركانه » به استصحاب و در « بدونه » به احراز وجود الموضوع راجع است . قوله : ربّما يكون ممّا لا بدّ منه : ضمير در « يكون » به احراز وجود الموضوع راجع است . متن : و انّما الاشكال كلّه فى انّ هذا لاتّحاد هل هو به نظر العرف او بحسب دليل الحكم او به نظر العقل ، فلو كان مناط الاتّحاد هو نظر العقل فلا مجال للاستصحاب فى الاحكام ، لقيام احتمال تغيّر الموضوع فى كلّ مقام شكّ فى الحكم بزوال بعض خصوصيّات موضوعه ، لاحتمال دخله فيه و