يختصّ بالموضوعات ، بداهة انّه اذا شكّ فى حيوة زيد شكّ فى نفس ما كان على يقين منه حقيقة بخلاف ما لو كان به نظر العرف او بحسب لسان الدّليل ، ضرورة انّ انتفاء بعض الخصوصيّات و ان كان موجبا للشّكّ فى بقاء الحكم ، لاحتمال دخله فى موضوعه الّا انّه ربّما لا يكون به نظر العرف و لا فى لسان الدّليل من مقوّماته ، كما انّه ربّما لا يكون موضوع الدّليل به نظر العرف بخصوصه موضوعا .
مثلا اذا ورد العنب اذا غلى يحرم كان العنب بحسب ما هو المفهوم عرفا هو خصوص العنب و لكنّ العرف بحسب ما يرتكز فى اذهانهم و يتخيّلونه من المناسبات بين الحكم و موضوعه يجعلون الموضوع المحرمة ما يعمّ الزّبيب و يرون العنبيّة و الزّبيبيّة من حالاته المتبادلة بحيث لو لم يكن الزّبيب محكوما بما حكم به العنب كان عندهم من ارتفاع الحكم عن موضوعه و لو كان محكوما به كان من بقائه و لا ضير فى ان يكون الدّليل بحسب فهمهم على خلاف ما ارتكز فى اذهانهم بسبب ما تخيّلوه من الجهات و المناسبات فيما اذا لم تكن بمثابة تصلح قرينة على صرفه عمّا هو ظاهر فيه .
و لا يخفى انّ النّقض و عدمه حقيقة يختلف بحسب الملحوظ من الموضوع ، فيكون نقضا به لحاظ موضوع و لا يكون به لحاظ موضوع آخر ، فلا بدّ فى تعيين انّ المناط فى الاتّحاد هو الموضوع العرفى او غيره من بيان انّ خطاب « لا تنقض » قد سبق باىّ لحاظ .
ترجمه :
ملاك اتّحاد موضوع در قضيّه متيقّنه و مشكوكه
مرحوم مصنّف مىفرماين :
همانطورىكه گفتيم بقاء موضوع به معناى اتّحاد قضيّه مشكوكه و متيقّنه جاى اشكال و ترديد نيست و تمام ارباب اصول به آن اذعان و اعتراف