تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1071

مساهمون:

ص١٠٧١
و اين اطلاق به نظر درست نيست بلكه لازمست در آن تفصيل داده و به حكم چهار صورتى كه ما در اينجا ذكر نموده و بيان كرديم عام در برخى از آن صور حجّت بوده و در بعضى ديگر مىبايد باستصحاب حكم مخصّص رجوع نمود ملتزم گرديد . متن : الرّابع عشر الظّاهر انّ الشّكّ فى اخبار الباب و كلمات الاصحاب هو خلاف اليقين ، فمع الظّنّ بالخلاف فضلا عن الظّنّ بالوفاق يجرى الاستصحاب . و يدلّ عليه مضافا الى انّه كذلك لغة كما فى الصّحاح و تعاريف استعماله فيه فى الاخبار فى غير باب ، قوله عليه السّلام فى اخبار الباب « و لكن تنقضه بيقين آخر » ، حيث انّ ظاهره انّه فى بيان تحديد ما ينقض به اليقين و انّه ليس الّا اليقين . و قوله ايضا « لا ، حتّى يستيقن انّه قد نام » بعد السّؤال عنه عليه السّلام عمّا اذا حرّك فى جنبه شىء و هو لا يعلم ، حيث دلّ باطلاقه مع ترك الاستفصال بين ما اذا افادت هذه الامارة الظّنّ و ما اذا لم تفد ، بداهة انّها لو لم تكن مفيدة له دائما لكانت مفيدة له احيانا على عموم النّفى لصورة الافادة . و قوله عليه السّلام بعده « و لا تنقض اليقين بالشّكّ » انّ الحكم فى المغيّى مطلقا هو عدم نقض اليقين بالشّكّ كما لا يخفى . ترجمه :

تنبيه چهاردهم

ظاهرا كلمه « شكّ » در اخبار اين باب و كلمات علماء عبارتست از خلاف يقين ازاين‌رو شامل هر حالتى كه غير علم محسوب شود اگرچه ظنّ باشد مىگردد ، بنابراين اگر شخص نسبت به متيقّن سابق ظنّ بخلاف داشته