متن : و ان كان مفادهما على النّحو الثّانى ، فلا بدّ من التّمسّك بالعامّ بلا كلام لكون موضوع الحكم به لحاظ هذا الزّمان من افراده ، فله الدّلالة على حكمه و المفروض عدم دلالة الخاصّ على خلافه .
ترجمه : مرحوم مصنّف مىفرماين :
و اگر مفاد هر دو ( هم عامّ و هم خاصّ ) به صورت دوّم بود يعنى زمان مفرد حكم عام و خاصّ باشد مىبايد در زمان پس از خاصّ بعام تمسّك نمود زيرا موضوع حكم به ملاحظه اين زمان از افراد و مصاديق عام محسوب مىشود لاجرم عام بر حكم فرد خود دلالت داشته با اين فرض كه خاصّ بر خلاف آن دلالتى ندارد ازاينرو هيچ جائى براى تأمّل و درنگ باقى نبوده و مىبايد بدون شكّ و شبههاى بعام متمسّك گرديد .
تحرير و شرح
قوله : لكون موضوع الحكم به لحاظ هذا الزّمان : مقصود از « هذا الزّمان » زمان پس از دلالت خاصّ مىباشد .
قوله : من افراده : يعنى من افراد العام .
قوله : فله الدّلالة على حكمه : ضمير در « له » به عام راجع بوده و در « حكمه » به هذا الزّمان برمىگردد .
قوله : على خلافه : يعنى على خلاف العام .
متن : و ان كان مفاد العامّ على النّحو الاوّل و الخاصّ على النّحو الثّانى ، فلا مورد للاستصحاب ، فانّه و ان لم يكن هناك دلالة اصلا الّا انّ السحاب الحكم الخاصّ الى غير مورد دلالته من اسراء حكم موضوع الى آخر لا استصحاب حكم الموضوع . و لا مجال ايضا للتّمسّك بالعامّ ، لما مرّ آنفا فلا بدّ من الرّجوع الى سائر الاصول .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1068
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٦٨