تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1058

مساهمون:

ص١٠٥٨
متن : ثمّ لا يخفى انّ الاستصحاب لا يكاد يلزم به الخصم الّا اذا اعترف بانّه على يقين فشكّ فيما صحّ هناك التّعبّد و التّنزيل و دلّ عليه الدّليل كما لا يصحّ ان يقنع به الّا مع اليقين و الشّكّ و الدّليل على التّنزيل . و منه قد انقدح انّه لا موقع لتشبّث الكتابى باستصحاب نبوّة موسى اصلا لا الزاما للمسلم ، لعدم الشّكّ فى بقائها قائمة بنفسه المقدّسة و اليقين بنسخ شريعته و الّا لم يكن بمسلم ، مع انّه لا يكاد يلزم به ما لم يعترف بانّه على يقين و شكّ . و لا اقناعا مع الشّكّ ، للزوم معرفة النّبىّ بالنّظر الى حالاته و معجزاته عقلا و عدم الدّليل على التّعبّد بشريعته لا عقلا و لا شرعا . و الاتّكال على قيامه فى شريعتنا لا يكاد يجديه الّا على نحو محال و وجوب العمل بالاحتياط عقلا فى حال عدم المعرفة بمراعاة الشّريعتين ما لم يلزم منه الاختلال ، للعلم بثبوت احداهما على الاجمال الّا اذا علم بلزوم البناء على الشّريعة السّابقة ما لم يعلم الحال . ترجمه :

عدم جواز استصحاب كتابى نسبت به نبوّت نبىّ خود

سپس مرحوم مصنّف مىفرماين : معلوم باشد كه با استصحاب نمىتوان مطلوب را اثبات كرده و خصم را به آن ملزم نمود مگر آنكه خود معترف باشد به يقين سابق و شكّ لاحق مضافا به اينكه مورد استصحاب بايد از امورى باشد كه تعبّد و تنزيل در آن صحيح بوده و از آن گذشته دليل نيز برآن دلالت داشته باشد چنانچه در مقام اقناع نيز مىبايد يقين و شكّ تحقّق داشته و دليل نيز بر تنزيل قائم باشد . و از شرح اين نكته ظاهر و روشن مىگردد كه كافر كتابى جهت اثبات نبوّت حضرت موسى على نبيّنا و آله عليه و عليهم السّلام نمىتواند به
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1058 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى