تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1046

مساهمون:

ص١٠٤٦
وافى بوده و موجب ايضاح مطلب مىباشد . قوله : انّه لا مورد للاستصحاب الخ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد . قوله : و ذلك لعدم احراز الحالة السّابقة : علّت است براى « كما انقدح » . قوله : فى ثبوتهما : يعنى ثبوت الحالتين . قوله : و تردّدها بين الحالتين : ضمير در « تردّدها » به حالت سابقه راجع است . قوله : و انّه ليس من تعارض الاستصحابين : كلمه « انّه » بفتح همزه بوده و ضميرش به مورد بحث راجع مىباشد و اين عبارت معطوف است به « عدم احراز الحالة السّابقة » . متن : الثّانى عشر انّه قد عرفت انّ مورد الاستصحاب لا بدّ ان يكون حكما شرعيّا او موضوعا لحكم كذلك ، فلا اشكال فيما كان المستصحب من الاحكام الفرعيّة او الموضوعات الصّرفة الخارجيّة او اللّغويّة اذا كانت ذات احكام شرعيّة . و امّا الامور الاعتقاديّة الّتى كان المهمّ فيها شرعا هو الانقياد و التّسليم و الاعتقاد بمعنى عقد القلب عليها من الاعمال القلبيّة الاختياريّة فكذا لا اشكال فى الاستصحاب فيها حكما و كذا موضوعا فيما كان هناك يقين سابق و شكّ لاحق لصحّة التّنزيل و عموم الدّليل . ترجمه :

تنبيه دوازدهم

قبلا دانسته شد كه مورد استصحاب مىبايد حكم شرعى يا موضوع براى حكم باشد ، بنابراين در موردى كه مستصحب از احكام فرعيّه يا