تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1040

مساهمون:

ص١٠٤٠
قوله : فاستصحاب العدم فى مجهول التّاريخ : يعنى در مجهول التّاريخ تا زمانى كه حادث ديگر در خارج تحقّق مىيابد مىتوان استصحاب عدم جارى نموده و بدين ترتيب اثر عدم برآن بار كرد . قوله : دون معلومه : يعنى در معلوم التّاريخ نمىتوان استصحاب جارى كرد . قوله : لانتفاء الشّكّ فيه فى زمان : يعنى در زمان معلوم التّاريخ بحسب فرض شكّ نداريم تا استصحاب جارى شود . قوله : انّما الشّكّ فيه : ضمير در « فيه » به معلوم التّاريخ راجع است . مؤلّف گويد : وجه عدم جريان استصحاب در معلوم التّاريخ اينست كه : پس از آنكه آن را از نظر تاريخ معلوم فرض كرديم قطعا قبل از اين تاريخ عدمش معلوم بوده پس هم زمان عدمش مشخّص است و هم تاريخ حدوثش و پرواضح است در چنين موردى جائى براى استصحاب وجود ندارد . بلى وقتى وجود اين حادث را با ديگرى مىسنجيم اجمالا بتقدّم يا تأخّر و يا تقارن آنها باهم علم داشته لاجرم به اين اعتبار زمان حدوث معلوم التّاريخ تفصيلا معلوم نبوده بلكه اجمالا مورد يقين قرار مىگيرد و قبلا گفتيم كه در چنين فرضى استصحاب عدم جارى نيست چون شرط استصحاب كه اتّصال زمان شكّ به يقين باشد حاصل نيست . متن : فانقدح انّه لا فرق بينهما كان الحادثان مجهولى التّاريخ او كانا مختلفين و لا بين مجهوله و معلومه فى المختلفين فيما اعتبر فى الموضوع خصوصيّة ناشئة من اضافة احدهما الى الآخر بحسب الزّمان من التّقدّم او احد ضدّيه و شكّ فيه كما لا يخفى .