تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 976

مساهمون:

ص٩٧٦
متن : السّادس لا فرق ايضا بين ان يكون المتيقّن من احكام هذه الشّريعة او الشّريعة السّابقة اذا شكّ فى بقائه او ارتفاعه بنسخه هذه الشّريعة ، لعموم ادلّة الاستصحاب و فساد توهّم اختلال اركانه فيما كان المتيقّن من احكام الشّريعة السّابقة لا محالة امّا لعدم اليقين بثبوتها فى حقّنا و ان علم بثبوتها سابقا فى حقّ آخرين فلا شكّ فى بقائها ايضا ، بل فى ثبوت مثلها كما لا يخفى . و امّا لليقين بارتفاعها بنسخ الشّريعة السّابقة بهذه الشّريعة ، فلا شكّ فى بقائها حينئذ و لو سلّم اليقين بثبوتها فى حقّنا . ترجمه :

تنبيه ششم استصحاب احكام شرايع گذشته

مرحوم مصنّف مىفرماين : در حجّيّت استصحاب فرقى نيست بين اينكه متيقّن از احكام اين شريعت ( شريعت اسلام ) بوده يا از احكام شريعت گذشته باشد چه آنكه وقتى در بقاء و يا ارتفاع حكمى كه در شريعت سابق بوده به واسطه نسخ شدن در اين شريعت شكّ نموديم استصحاب بقايش جارى است زيرا عموم ادلّه استصحاب مقتضى آنست . و اين توهّم كه اركان استصحاب در موردى كه متيقّن از احكام شريعت سابقه باشد مختل است فاسد مىباشد .

توضيح اختلال اركان استصحاب

وجه مختلّ بودن اركان استصحاب يكى از دو امر ذيل مىباشد : الف : يا مىگوئيم به ثبوت حكم شرايع قبل در حقّ خود يقين نداريم