تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 977

مساهمون:

ص٩٧٧
اگرچه ثبوت آنها در زمان سابق نسبت به ديگران معلوم است در نتيجه وقتى يقين بثبوت نبود شكّ در بقاء نيز منتفى است بلكه شكّ در ثبوت حكمى است مثل حكم شريعت سابقه . ب : و يا ملتزم مىشويم به ارتفاع احكام شرايع امم سالفه به واسطه نسخ آنها بظهور شريعت مقدّسه در نتيجه ديگر شكّى نسبت ببقاء احكام باقى نمانده اگرچه قبول كنيم كه بثبوت آنها در حقّ ما يقين باشد . تحرير و شرح قوله : و ارتفاعه بنسخه فى هذه الشّريعة : كلمه « بنسخه » جارّ و مجرور ، متعلّق است به « شكّ » . قوله : امّا لعدم اليقين الخ : توضيح است براى توهّم اختلال اركان استصحاب . قوله : بثبوتها فى حقّنا : ضمير در « ثبوتها » به احكام امم سالفه راجع است و ثبوت اين احكام در حقّ ما به اين است كه دليل دلالت كند بر جعل احكام نسبت بجميع مكلّفين الى يوم القيامه و اين معنا مشكوك و غير معلوم مىباشد . قوله : فلا شكّ فى بقائها ايضا : ضمير در « بقائها » به احكام عود مىكند . قوله : بل فى ثبوت مثلها : يعنى بل شكّ فى ثبوت حكم فى حقّنا مماثلا له فى حقّهم . قوله : فلا شكّ فى بقائها حينئذ : ضمير در « بقائها » به احكام راجع بوده و كلمه « حينئذ » يعنى حين اليقين بارتفاعه . متن : و ذلك لانّ الحكم الثّابت فى الشّريعة السّابقة حيث كان ثابتا لافراد المكلّف كانت محقّقة وجودا او مقدّرة كما هو قضيّة القضايا المتعارفة المتداولة و هى قضايا حقيقيّة لا خصوص الافراد الخارجيّة كما هو قضيّة