فانّه يقال
انّما يكون ذلك لو كان فى الدّليل ما بمفهوم يعمّ النّظرين و الّا فلا يكاد يصحّ الّا اذا سبق باحدهما ، لعدم امكان الجمع بينهما لكمال المنافاة بينهما و لا يكون فى اخبار الباب ما بمفهومه يعمّهما ، فلا يكون هناك الّا استصحاب واحد و هو استصحاب الثّبوت فيما اذا اخذ الزّمان ظرفا و استصحاب العدم فيما اذا اخذ قيدا ، لما عرفت من انّ العبرة فى هذا الباب بالنّظر العرفى و لا شبهة فى انّ الفعل فيما بعد ذاك الوقت معه قبله متّحد فى الاوّل و متعدّد فى الثّانى بحسبه ، ضرورة انّ الفعل المقيّد به زمان خاصّ غير الفعل فى زمان آخر و لو بالنّظر المسامحى العرفى .
ترجمه :
سؤال و اشكال
ممكنست در مقام اشكال و سؤال گفته شود :
بنابراين پس از زوال قيد و انقضاء زمان هركدام از ثبوت حكم و عدمش استصحاب مىشود چه آنكه هم نظر دقّى و عقلى ثابت بوده كه طبق آن عدم حكم استصحاب مىشود و هم نظر عرفى و مسامحى ثابت مىباشد و به مقتضاى آن ثبوت و استمرار حكم استصحاب مىگردد و بدين ترتيب در اين وقت بين استصحابين تعارض واقع مىشود .
جواب
مرحوم مصنّف مىفرماين :
اين اشكال نبايد طرح شود تقرير و بيان مذكور در وقتى است كه دليل بر حجّيّت استصحاب اين قاعده را به ملاحظه هر دو نظر ( نظر عرفى و نظر عقلى ) اثبات نمايد و در غير اين صورت نمىتوان بيان ياد شده را پذيرفت چنانچه حقّ همين است يعنى ادلّه استصحاب صرفا يكى از دو نظر مذكور را
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 960
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٦٠