تحرير و شرح
قوله : و ان كان من الجهة الاخرى : يعنى اگر شكّ در حكم فعل از اين حيث باشد كه آيا با علم به زوال زمان و انقضائش مقتضى براى بقاء و استمرار حكم وجود ندارد يا چنين نيست .
قوله : الّا ظرفا لثبوته : يعنى ثبوت حكم .
قوله : و الّا فلا مجال الخ : كلمه « و الّا » يعنى و اگر قيد مقوّم براى موضوع باشد .
قوله : الّا لاستصحاب عدمه : يعنى عدم الحكم .
قوله : فانّه غير ما علم ثبوته له : ضمير در « فانّه » به حكم بعد از انقضاء زمان راجع است و ضمير در « ثبوته » به ماء موصوله عود مىكند كه مقصود از آن حكم اوّل بوده و ضمير در « له » به موضوع برمىگردد .
قوله : فيكون الشّكّ فى ثبوته له : ضمير در « ثبوته » به حكم و در « له » به موضوع برمىگردد .
متن :
لا يقال
انّ الزّمان لا محالة يكون من قيود الموضوع و ان اخذ ظرفا لثبوت الحكم فى دليله ، ضرورة دخل مثل الزّمان فيما هو المناط لثبوته ، فلا مجال الّا لاستصحاب عدمه .
فانّه يقال
نعم ، لو كانت العبرة فى تعيين الموضوع بالدّقّة و نظر العقل و امّا اذا كانت العبرة به نظر العرف فلا شبهة فى انّ الفعل بهذا النّظر موضوع واحد فى الزّمانين قطع بثبوت الحكم له فى الزّمان الاوّل و شكّ فى بقاء هذا الحكم له و ارتفاعه فى الزّمان الثّانى ، فلا يكون مجال الّا لاستصحاب ثبوته .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 958
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٥٨