تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 963

مساهمون:

ص٩٦٣
قوله : فيما اذا كان الشّكّ فى بقاء حكمه : يعنى حكم فعل مقيّد به زمان . قوله : فى انّه بنحو التّعدّد المطلوبى : ضمير در « انّه » به تقييد فعل به وقت راجع است . قوله : و انّ حكمه بتلك المرتبة : ضمير در « حكمه » به فعل راجع بوده و مقصود از « تلك المرتبة » مرتبه‌اى است كه فعل با ملاحظه وجود وقت داراى حكم مزبور باشد . قوله : و ان لم يكن باقيا بعده : ضمير در « لم يكن » به حكم راجع بوده و ضمير در « بعده » به وقت ياد شده عود مىكند . قوله : الّا انّه يحتمل بقائه : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » بوده و ضمير در « بقائه » به حكم عود مىكند . قوله : بما دون تلك المرتبة : يعنى اصل مطلوب باقى باشد اگرچه از حيث مرتبه ، رتبه‌اش پائين‌تر از مطلوبى است كه در وقت قبلى بود . متن :

ازاحة وهم

لا يخفى انّ الطّهارة الحدثيّة و الخبثيّة و ما يقابلها يكون ممّا اذا وجدت باسبابها لا يكاد يشكّ فى بقائها الّا من قبل الشّكّ فى الرّافع لها لا من قبل الشّكّ فى مقدار تأثير اسبابها ، ضرورة انّها اذا وجدت بها كانت تبقى ما لم يحدث رافع لها كانت من الامور الخارجيّة او الامور الاعتباريّة الّتى كانت لها آثار شرعيّة فلا اصل لاصالة عدم جعل الوضوء سببا للطّهارة بعد المذى او اصالة عدم جعل الملاقاة سببا للنّجاسة بعد الغسل مرّة كما حكى عن بعض الا فاضل و لا يكون هاهنا اصل الّا اصالة الطّهارة او النّجاسة . ترجمه :

دفع توهّم

مخفى نماند كه طهارت حدثيّه و خبثيّه و آنچه در مقابل آنست يعنى