قوله : انّ العبرة فيه : ضمير در « فيه » به استصحاب عود مىكند .
قوله : رفع اليد عنه : ضمير در « عنه » به يقين سابق راجع است .
قوله : و ممّا ذكرنا فى المقام : يعنى اينكه فرد متبدّل بفرد ديگر دو وجود متباين محسوب مىشوند .
قوله : فى متعلّقات الاحكام فى الشّبهات الحكميّة : مثل اينكه دو نفر مشتركا در حال احرام صيدى را شكار كردند و ما شكّ كنيم بر هركدام يك كفّاره مستقلّ واجب است يا با دادن كفّاره واحد ذمّه هر دو برى مىگردد لذا با دادن يك كفّاره استصحاب وجوب بخواهيم بكنيم كه در اين فرض استصحاب جارى نيست زيرا اين استصحاب از قبيل استصحاب كلّى قسم سوّم است .
قوله : و الموضوعيّة : مثل اينكه شخص شكّ كند يك نماز صبح از او فوت شده يا دو تا حال اگر يك صبح را بعنوان قضا خواند نمىتواند متمسّك باستصحاب وجود قضاء شود .
متن :
الرّابع
انّه لا فرق فى المتيقّن بين ان يكون من الامور القارّة او التّدريجيّة الغير القارّة ، فانّ الامور الغير القارّة و ان كان وجودها ينصرم و لا يتحقّق منه جزء الّا بعد ما انصرم منه جزء و انعدم الّا انّه ما لم يتخلّل فى البين العدم ، بل و ان تخلّل بما لم يخلّ بالاتّصال عرفا و ان انفصل حقيقة كانت باقية مطلقا او عرفا و يكون رفع اليد عنها مع الشّكّ فى استمرارها و انقطاعها نقضا و لا يعتبر فى الاستصحاب بحسب تعريفه و اخبار الباب و غيرها من ادلّته غير صدق النّقض و البقاء كذلك قطعا .
هذا ، مع انّ الانصرام و التّدرّج فى الوجود فى الحركة فى الاين و غيره انّما هو فى الحركة القطعيّة و هى كون الشّيء فى كلّ آن فى حدّ او مكان لا
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 946
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٤٦