تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 932

مساهمون:

ص٩٣٢
متن : الثّالث انّه لا فرق فى المتيقّن السّابق بين ان يكون خصوص احد الاحكام او ما يشترك بين الاثنين منها او الا زيد من امر عامّ ، فان كان الشّكّ فى بقاء ذاك العامّ من جهة الشّكّ فى بقاء الخاصّ الّذى كان فى ضمنه و ارتفاعه كان استصحابه كاستصحابه بلا كلام و ان كان الشّكّ فيه من جهة تردّد الخاصّ الّذى فى ضمنه بين ما هو باق او مرتفع قطعا فكذا لا اشكال فى استصحابه ، فيترتّب عليه كافّة ما يترتّب عليه عقلا او شرعا من احكامه و لوازمه . و تردّد ذاك الخاصّ الّذى يكون الكلّى موجودا فى ضمنه و يكون وجوده به عين وجوده بين متيقّن الارتفاع و مشكوك الحدوث المحكوم بعدم حدوثه غير ضائر باستصحاب الكلّىّ المتحقّق فى ضمنه مع عدم اخلاله باليقين و الشّكّ فى حدوثه و بقائه و انّما كان التّردّد بين الفردين ضائرا فى استصحاب احد الخاصّين الّذين كان امره مردّدا بينهما لاخلاله باليقين الّذى هو احد ركنى الاستصحاب كما لا يخفى . ترجمه :

تنبيه سوّم كلام در استصحاب امر كلّى

مرحوم مصنّف مىفرماين : در متيقّن سابق فرقى نيست بين اينكه خصوص يكى از احكام خمسه تكليفيّه بوده يا امرى باشد مشترك بين دو يا بيشتر و بتعبير ديگر : در متيقّن سابق تفاوتى نيست بين اينكه امر خاصّى بوده يا عام باشد . حال اگر شكّ در بقاء عام از جهت شكّ در بقاء و ارتفاع خاصّى باشد كه عام در ضمن آن تحقّق دارد استصحاب عام همچون استصحاب