تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 930

مساهمون:

ص٩٣٠
حجّيّت اماره ، اماره را حجّت دانستيم مدلول آنكه ثبوت حكم واقعى است محرز مىگردد لذا پس از ثبوت اگر در بقاء و استمرارش شكّ نموديم بايد به مقتضاى ادلّه حجّيّت استصحاب آن را محكوم ببقاء بدانيم و در واقع حجّت و دليل بر ثبوت حكم ، دليل بر بقاء تعبّدى آن نيز مىباشد زيرا بين بقاء تعبّدى و ثبوت واقعى ملازمه است . تحرير و شرح قوله : و به يمكن ان يذبّ الخ : ضمير در « به » به استصحاب تقديرى راجع است . قوله : و قد شكّ فى بقائها : ضمير در « بقائها » به احكام راجع است . قوله : على تقدير ثبوتها : يعنى ثبوت احكام . قوله : من الاشكال : بيان است براى ماء موصوله در « عمّا » . قوله : بانّه لا يقين بالحكم الواقعى : ضمير در « بانّه » به معناى « شأن » مىباشد . قوله : كما هو قضيّة الحجّة المعتبرة : ضمير « هو » به معذّر و منجّزيّت راجع است . قوله : و وجه الذّبّ بذلك : مشاراليه « ذلك » استصحاب تقديرى مىباشد . قوله : حينئذ : يعنى حين كونه مشكوكا . قوله : فتكون الحجّة على ثبوته : يعنى ثبوت الحكم . قوله : حجّة على بقائه : يعنى بقاء الحكم . قوله : للملازمة بينه و بين ثبوته : ضمير در « بينه » به بقاء و در « ثبوته » به حكم راجع است .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 930 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى