تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 925

مساهمون:

ص٩٢٥
متن : الثّانى انّه هل يكفى فى صحّة الاستصحاب الشّكّ فى بقاء شىء على تقدير ثبوته و ان لم يحرز ثبوته فيما رتّب عليه اثر شرعا او عقلا ؟ اشكال ، من عدم احراز الثّبوت ، فلا يقين و لا بدّ منه ، بل و لا شكّ ، فانّه على تقدير لم يثبت . و من انّ اعتبار اليقين انّما هو لاجل انّ التّعبّد و التّنزيل شرعا انّما هو فى البقاء لا فى الحدوث ، فيكفى الشّكّ فيه على تقدير الثّبوت ، فيتعبّد به على هذا التّقدير ، فيترتّب عليه الاثر فعلا فيما كان هناك اثر و هذا هو الاظهر . ترجمه :

تنبيه دوّم كلام در استصحاب تقديرى

آيا در صحّت استصحاب همين‌قدر كافيست كه اگر فلان شىء ثابت مىبود در بقايش شكّ مىنموديم اگرچه فعلا ثبوتش در سابق محرز نيست ، بنابراين استصحاب جارى بوده و اثر شرعى و يا عقلى بر مستصحب بار مىگردد يا بگوئيم اين مقدار كافى نمىباشد ؟ بايد بگوئيم : در اين مسئله اشكال بوده و دو احتمال وجود دارد : احتمال اوّل : ملتزم شويم كه استصحاب جارى نبوده و اين مقدار كافى نيست و دليل آن اينست كه : ثبوت محرز نيست در نتيجه يقين كه يكى از اركان استصحاب است وجود ندارد و حال آنكه چاره‌اى از آن نبوده و تحقّقش امر ضرورى است بلكه مىتوان ادّعاء نمود شكّ نيز وجود ندارد چه آنكه تحقّق آن مترتّب برفرضى است كه آن ثابت نمىباشد زيرا بحسب فرض در صورتى شكّ بوده كه ثبوت محرز و معلوم باشد و آن منتفى است پس قهرا شكّ نيز منتفى مىباشد در نتيجه جائى براى استصحاب وجود ندارد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 925 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى