تحرير و شرح
قوله : انّه يعتبر فى الاستصحاب الخ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : فعليّة الشّكّ و اليقين : يعنى يقين سابق و شكّ لاحق فرضى و تقدير نباشند .
قوله : و لو فرض انّه يشكّ لو التفت : ضمائر در « انّه » و « يشكّ » و « التفت » بغافل راجعند .
قوله : و صلّى ثمّ شكّ : يعنى بعد از اتمام و فراغ از نماز شكّ نمود .
قوله : لقاعدة الفراغ : علّت است براى « يحكم بصحّة صلاة الخ » .
قوله : من التفت قبلها : يعنى قبل الصّلاة .
قوله : فيما اذا قطع بعدم تطهيره بعد الشّكّ : به نظر مىآيد كه اين قيد چندان لزومى نداشته باشد زيرا اگر بعدم تطهير قطع نيز نداشته باشد حكم همين است كه نمازش محكوم ببطلان و فساد است .
بلى اگر بعد از شكّ يقين نمود كه تطهير نموده و سپس غفلت كرد و بعد از آن به نماز ايستاد و بعد از اتمام نماز شكّ نمود كه وضوء گرفت يا بدون وضوء به نماز ايستاد البتّه به مقتضاى قاعده فراغ نمازش محكوم بصحّت است .
قوله : لكونه محدثا قبلها : يعنى قبل الصّلاة .
متن :
لا يقال
نعم ، و لكن استصحاب الحدث فى حال الصّلاة بعد ما التفت بعدها يقتضى ايضا فسادها .
فانّه يقال
نعم لو لا قاعدة الفراغ المقتضية لصحّتها المقدّمة على اصالة فسادها .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 923
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٢٣