تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
قوله : لو قيل بالمحذور فيه : ضمير در « فيه » به عدم الالتزام بالواقع راجع است . قوله : الّا على وجه دائر : استثناء است از « لا يدفع بها الخ » . قوله : لانّ جريانها موقوف الخ : ضمير در « جريانها » به اصول راجع است . قوله : اللّازم من جريانها : صفت است براى « عدم الالتزام » و ضمير در « جريانها » به اصول برمىگردد . قوله : و هو موقوف على جريانها : ضمير ( هو ) به عدم محذور و در ( جريانها ) به اصول برمىگردد . متن : اللّهمّ الّا ان يقال : انّ استقلال العقل بالمحذور فيه انّما يكون فيما اذا لم يكن هناك ترخيص فى الاقدام و الاقتحام فى الاطراف و معه لا محذور فيه ، بل و لا فى الالتزام به حكم آخر . الّا انّ الشّأن حينئذ فى جواز جريان الاصول فى اطراف العلم الاجمالى مع عدم ترتّب اثر عملىّ عليها ، مع انّها احكام عمليّة كسائر الاحكام الفرعيّة . مضافا الى عدم شمول ادلّتها لاطرافه ، للزوم التّناقض فى مدلولها على تقدير شمولها كما ادّعاه شيخنا العلّامة اعلى اللّه مقامه و ان كان محلّ تأمّل و نظر فتدبّر جيّدا . ترجمه :

استدراك

مگر آنكه گفته شود : استقلال عقل به محذور در عدم التزام بواقع در جائى است كه اذن و ترخيصى در اقدام و ارتكاب اطراف نباشد ولى با وجود آن نه در عدم التزام