تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
راجع است . قوله : و ان ابيت الّا عن لزوم الالتزام به : مقصود از « و ان ابيت الخ » اينست كه اگر اصرار نمائى و ضمير در « به » به « الواقع » عود مىكند . قوله : حينئذ : يعنى حين العلم الاجمالى بوجوب شىء او حرمته . قوله : و لما وجب عليه الالتزام : ضمير در « عليه » به مكلّف راجع است . قوله : عدم الالتزام به : ضمير در « به » به تكليف راجع است . قوله : الّا الالتزام بنفسه عينا : ضمير در « بنفسه » به تكليف عود مىكند . قوله : لا الالتزام به او بضدّه : ضميرهاى مجرورى در « به » و « بضدّه » به تكليف برمىگردد . متن : و من هنا قد انقدح انّه لا يكون من قبل لزوم الالتزام مانع عن اجراء الاصول الحكميّة او الموضوعيّة فى اطراف العلم لو كانت جارية مع قطع النّظر عنه كما لا يدفع بها محذور عدم الالتزام به ، بل الالتزام بخلافه لو قيل بالمحذور فيه حينئذ ايضا الّا على وجه دائر ، لانّ جريانها موقوف على عدم محذور فى عدم الالتزام اللّازم من جريانها و هو موقوف على جريانها بحسب الفرض . ترجمه :

عدم وجود مانع از اجراء اصل حكمى يا موضوعى از ناحيه لزوم التزام

سپس مرحوم مصنّف مىفرمايد : از شرحى كه در اينجا داديم ظاهر و آشكار شد كه از ناحيه لزوم التزام به حكم واقعى مانعى از اجراء اصول حكميّه يا موضوعيّه در اطراف علم در صورت جارى بودنشان با قطع نظر از وجوب التزام در بين نمىباشد چنانچه به واسطه اين اصول نمىتوان اشكال عدم التزام به تكليف واقعى بلكه