« يستحقّها » به عقوبت راجع است .
قوله : الحقّ هو الثّانى : يعنى موافقت التزاميّه لازم نيست .
قوله : و العصيان بذلك : كلمه « بذلك » متعلّق است به « شهادة الوجدان » و مشاراليه آن عدم استحقاق عقوبت مىباشد .
قوله : و لو لم يكن متسلّما : كلمه « لو » وصليّه مىباشد .
قوله : و ملتزما به : ضمير در « به » به امر سيّد راجع است .
قوله : و منقادا له : ضمير در « له » به امر سيّد عود مىكند .
قوله : و ان كان ذلك : كلمه « ان » وصليّه بوده و مشاراليه « ذلك » منقاد نبودن عبد مىباشد .
قوله : يوجب تنقيصه و انحطاط درجته : ضمائر مجرورى در « تنقيصه » و « درجته » به عبد غير منقاد راجع مىباشند .
قوله : لعدم اتّصافه : يعنى اتّصاف عبد غير منقاد .
قوله : من الاعتقاد به احكام مولاه : كلمه « من » بيانيّه است براى « ما يليق ان يتّصف العبد به » .
قوله : و الانقياد لها : ضمير در « لها » به احكام مولى راجع است .
قوله : و هذا غير استحقاق الخ : مشاراليه « هذا » انحطاط درجه مىباشد .
قوله : على مخالفته لامره او نهيه : ضمير مجرورى در « مخالفته » به عبد و در « امره » و « نهيه » به مولى راجع است .
قوله : مع موافقته : يعنى مع موافقة العبد لكلّ واحد من الامر و النهى .
متن : ثمّ لا يذهب عليك انّه على تقدير لزوم الموافقة الالتزاميّة لو كان المكلّف متمكّنا منها تجب و لو فيما لا يجب عليه الموافقة القطعيّة عملا و لا يحرم المخالفة القطعيّة عليه كذلك ايضا ، لامتناعهما كما اذا علم اجمالا بوجوب شىء او حرمته ، للتّمكّن من الالتزام بما هو الثّابت واقعا و الانقياد له و الاعتقاد به بما
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 89
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٩