تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
التزاما و التّسليم له اعتقادا و انقيادا كما هو اللّازم فى الاصول الدّينيّة و الامور الاعتقاديّة بحيث كان له امتثالان و طاعتان : احدهما : بحسب القلب و الجنان . و الاخرى : بحسب العمل بالاركان . فيستحقّ العقوبة على عدم الموافقة التزاما و لو مع الموافقة عملا . او لا يقتضى ، فلا يستحقّ العقوبة عليه ، بل انّما يستحقّها على المخالفة العمليّة : الحقّ هو الثّانى ، لشهادة الوجدان الحاكم فى باب الاطاعة و العصيان بذلك و استقلال العقل بعدم استحقاق العبد الممتثل لامر سيّده الّا المثوبة دون العقوبة و لو لم يكن متسلّما و ملتزما به و معتقدا و منقادا له و ان كان ذلك يوجب تنقيصه و انحطاط درجته لدى سيّده ، لعدم اتّصافه بما يليق ان يتّصف العبد به من الاعتقاد به احكام مولاه و الانقياد لها و هذا غير استحقاق العقوبة على مخالفته لامره او نهيه التزاما مع موافقته عملا كما لا يخفى . ترجمه :

امر پنجم لزوم و عدم لزوم موافقت التزاميّه قطع و يقين

آيا منجّز شدن تكليف به واسطه قطع همان‌طورىكه مقتضى موافقت با آن از حيث عمل مىباشد نسبت به موافقت التزاميّه و تسليم شدن آن به ملاحظه اعتقاد و انقياد و اقتضائى دارد چنانچه در باب اصول دينى و امور اعتقادى اين امر لازم و واجب است به‌طورى كه براى قطع بگوئيم دو امتثال و دو اطاعت در نظر گرفته شده : 1 - اطاعت و امتثال بحسب قلب و اعتقاد . 2 - اطاعت و امتثال به ملاحظه عمل به جوارح و اعضاء . در نتيجه اگر شخص التزاما با آن موافقت نكند اگرچه از حيث عمل