بر مخالفتش عقاب مترتّب مىگردد حال حاكم با اينكه مىتواند جهل مخاطب را بر طرف كرده و وى را نسبت به آن قاطع و عالم نمايد يا بجاى رفع جهل احتياط را در حقّش واجب و لازم گرداند ولى نه جهل او را بر طرف كرده و نه احتياط برايش جعل مىنمايد بلكه به واسطه نصب اماره يا اصل وى را مكلّف به عمل به آنها مىكند پس با اينكه حكم ، فعلى به معناى مزبور هست معذلك در موضوعش ظنّ حاصل از طريق اماره را اعتبار و لحاظ نموده درحالىكه در موضوع آن قطع را نمىتوان اخذ كرد چون محذور اجتماع ضدّين يا مثلين پيش مىآيد .
قوله : بمعنى انّه لو تعلّق به القطع الخ : ضمير در « انّه » به معناى شأن بوده و ضمير در « به » به حكم فعلى راجع است .
قوله : لو امكن : يعنى امكن رفع جاهل مكلّف .
قوله : لزوم الاحتياط عليه : يعنى على المكلّف .
قوله : مؤدّية اليه : يعنى الى الحكم الفعلى بالمعنى المذكور .
قوله : و لا يكاد يمكن مع القطع به : يعنى قطع به حكم فعلى مذكور .
متن : ان قلت كيف يمكن ذلك و هل هو الّا انّه يكون مستلزما لاجتماع المثلين او الضّدّين .
قلت لا بأس به اجتماع الحكم الواقعى الفعلى بذاك المعنى اى لو قطع به من باب الاتّفاق لتنجّز مع حكم آخر فعلى فى مورده بمقتضى الاصل او الامارة او دليل اخذ فى موضوعه الظّنّ بالحكم بالخصوص به على ما سيأتى من التّحقيق فى التّوفيق بين الحكم الظّاهرى و الواقعى .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 83
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٣