تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة . فعليك بوجوب الجمعة المقطوع به . قوله : للزوم الدّور : زيرا در مثال مذكور قطع بوجوب جمعه موقوف است بر ثبوت وجوب جمعه و بحسب فرض ثبوت وجوب نيز توقّف بر حصول قطع دارد . قوله : و لا مثله : مثلا نمىتوان گفت : اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة فعليك بوجوب مثل ما قطعت به . قوله : و لا ضدّه : مثلا نمىتوان گفت : اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة فيحرم عليك الجمعة . قوله : نعم يصحّ اخذ القطع بمرتبة الخ : مثلا بگويد : اذا قطعت بوجوب الانشائى للصلاة الجمعة فيجب عليك بالفعل . قوله : الّا انّه لمّا كان معه مرتبة الحكم الظّاهرى : ضمير در « انّه » و « معه » به ظنّ راجع است . قوله : فى مورده : يعنى مورد ظنّ . قوله : مثل الحكم المظنون : مثل اينكه گفته شود : اذا ظننت بوجوب الجمعة فعليك بوجوب الجمعة المظنون به . و اشكال اجتماع مثلين لازم نمىآيد زيرا مقصود از وجوب اوّل حكم ظاهرى بوده و از دوّمى حكم واقعى و اجتماع مثلين در دو مرتبه محذورى بدنبال ندارد . متن : ان قلت ان كان الحكم المتعلّق به الظّنّ فعليّا ايضا بان يكون الظّنّ متعلّقا بالحكم الفعلى لا يمكن اخذه فى موضوع حكم فعلى آخر مثله او ضدّه ، لاستلزامه الظّنّ به اجتماع الضّدّين او المثلين و انّما يصحّ اخذه فى موضوع حكم آخر كما فى القطع طابق النّعل بالنّعل .