اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة . فعليك بوجوب الجمعة المقطوع به .
قوله : للزوم الدّور : زيرا در مثال مذكور قطع بوجوب جمعه موقوف است بر ثبوت وجوب جمعه و بحسب فرض ثبوت وجوب نيز توقّف بر حصول قطع دارد .
قوله : و لا مثله : مثلا نمىتوان گفت :
اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة فعليك بوجوب مثل ما قطعت به .
قوله : و لا ضدّه : مثلا نمىتوان گفت :
اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة فيحرم عليك الجمعة .
قوله : نعم يصحّ اخذ القطع بمرتبة الخ : مثلا بگويد :
اذا قطعت بوجوب الانشائى للصلاة الجمعة فيجب عليك بالفعل .
قوله : الّا انّه لمّا كان معه مرتبة الحكم الظّاهرى : ضمير در « انّه » و « معه » به ظنّ راجع است .
قوله : فى مورده : يعنى مورد ظنّ .
قوله : مثل الحكم المظنون : مثل اينكه گفته شود :
اذا ظننت بوجوب الجمعة فعليك بوجوب الجمعة المظنون به .
و اشكال اجتماع مثلين لازم نمىآيد زيرا مقصود از وجوب اوّل حكم ظاهرى بوده و از دوّمى حكم واقعى و اجتماع مثلين در دو مرتبه محذورى بدنبال ندارد .
متن : ان قلت ان كان الحكم المتعلّق به الظّنّ فعليّا ايضا بان يكون الظّنّ متعلّقا بالحكم الفعلى لا يمكن اخذه فى موضوع حكم فعلى آخر مثله او ضدّه ، لاستلزامه الظّنّ به اجتماع الضّدّين او المثلين و انّما يصحّ اخذه فى موضوع حكم آخر كما فى القطع طابق النّعل بالنّعل .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 80
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٠