قوله : و به قوامه : ضمير در « به » به قطع و در « قوامه » به موضوع عود مىكند .
متن : و امّا الاصول فلا معنى لقيامها مقامه بادلّتها ايضا غير الاستصحاب ، لوضوح انّ المراد من قيام المقام ترتيب ما له من الآثار و الاحكام من تنجّز التّكليف و غيره كما مرّت اليه الاشارة و هى ليست الّا وظائف مقرّرة للجاهل فى مقام العمل شرعا او عقلا .
لا يقال انّ الاحتياط لا بأس بالقول بقيامه مقامه فى تنجّز التّكليف لو كان .
فانّه يقال امّا الاحتياط العقلى فليس الّا نفس حكم العقل بتنجّز التّكليف و صحّة العقوبة على مخالفته لا شىء يقوم مقامه فى هذا الحكم .
و امّا النّقلى فالزام الشّارع به و ان كان ممّا يوجب التّنجّز و صحّة العقوبة على المخالفة كالقطع الّا انّه لا نقول به فى الشّبهة البدويّة و لا يكون بنقلى فى المقرونة بالعلم الاجمالى فافهم .
ترجمه :
كلام در قيام و عدم قيام اصول بجاى قطع
مرحوم مصنّف مىفرمايد :
امّا راجع به قيام اصول مقام قطع بمجرّد ادلّهاى كه آنها را معتبر قرار داده بايد بگوئيم :
قيام اصول بجاى قطع در غير استصحاب كلامى است بىمعنا چه آنكه واضح است مراد از قيام اصل بجاى قطع آنست كه آثار و احكام قطع