حجّت بر اعتبار آنها كافى در جواز قيامشان بجاى قطع مزبور نمىباشد .
قوله : فى قيام الطّرق و الامارات : فرق بين طرق و امارات اينست كه :
اصطلاحا طرق را در مورد حجج و ادلّهاى كه مثبت احكام كلّيّه هستند استعمال نموده و امارات را در مورد حججى كه مثبت موضوعات خارجى هستند به كار مىبرند .
قوله : بدليل حجّيّتها : يعنى حجّيّت امارات و طرق .
قوله : مقام هذا القسم : يعنى هذا القسم من القطع و هو القطع الطّريقى .
قوله : كما لا ريب فى عدم قيامها : يعنى قيام طرق و امارات .
قوله : بمجرّد ذلك : مشار اليه « ذلك » وجود دليل بر حجّيّت امارات و طرق مىباشد .
قوله : فانّ قضيّة الحجّيّة و الاعتبار : يعنى حجّيّت و اعتبار طرق و امارات .
قوله : ضرورة انّه كذلك : ضمير در « انّه » به قطع راجع بوده و مقصود از « كذلك » مأخوذ بودن قطع در موضوع بنحو صفتيّت مىباشد .
متن : و منه قد انقدح عدم قيامها بذاك الدّليل مقام ما اخذ فى الموضوع على نحو الكشف ، فانّ القطع المأخوذ بهذا النّحو فى الموضوع شرعا كسائر ما لها دخل فى الموضوعات ايضا ، فلا يقوم مقامه شىء بمجرّد حجّيّته او قيام دليل على اعتباره ما لم يقم دليل على تنزيله و دخله فى الموضوع كدخله .
و توهّم كفاية دليل الاعتبار الدّالّ على الغاء احتمال خلافه و جعله بمنزلة القطع من جهة كونه موضوعا و من جهة كونه طريقا ، فيقوم مقامه طريقا كان او موضوعا .
فاسد جدّا ، فانّ الدّليل الدّالّ على الغاء الاحتمال لا يكاد يكفى الّا باحد التّنزيلين حيث لا بدّ فى كلّ تنزيل منهما من لحاظ المنزّل و المنزل عليه و
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 57
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٧