اعمّ از آنكه علم بوده يا دليل علمى باشد اكتفاء كرد .
و سرّ اين گفتار آنست كه در زمان انسداد با تمكّن از ظنّ قوى يا آنچه در حكم آنست عقلا نمىتوان از آن تنزّل كرده و به ظنّ ضعيف اكتفاء نمود .
قوله : تقليل الاحتمالات المتطرقة : كلمه « متطرقه » يعنى حادثه و حاصله .
قوله : و عدم الاقتصار على الظّنّ الحاصل منها : ضمير در « منها » به روايت راجع است .
قوله : بلا سدّ بابه : ضمير در « بابه » به تقليل الاحتمالات راجع است .
قوله : بالحجّة : جارّ و مجرور ، متعلّق است به « سدّ » .
قوله : من علم او علمىّ : بيان است از « حجّت » .
متن : فصل انّما الثّابت بمقدّمات دليل الانسداد فى الاحكام هو حجّيّة الظّنّ فيها لا حجّيّته فى تطبيق المأتيّ به فى الخارج معها فيتّبع مثلا فى وجوب صلاة الجمعة يومها لا فى اتيانها بل لا بدّ من علم او علمىّ باتيانها كما لا يخفى .
نعم ، ربّما يجرى نظير مقدّمات الانسداد فى الاحكام فى بعض الموضوعات الخارجيّة من انسداد باب العلم به غالبا و اهتمام الشّارع به بحيث علم بعدم الرّضاء بمخالفته الواقع باجراء الاصول فيه مهما امكن و عدم وجوب الاحتياط شرعا او عدم امكانه عقلا كما فى موارد الضّرر المردّد امره بين الوجوب و الحرمة مثلا ، فلا محيص عن اتّباع الظّنّ حينئذ ايضا فافهم .
ترجمه :
فصل حجّيّت ظنّ انسدادى در مقام اثبات حكم و اشتغال ذمّه و عدم آن
مرحوم مصنّف مىفرماين :