تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
است مشهور و آن عبارتست از اينكه : دليل عقلى قابل تخصيص نيست . و چون مورد بحث يكى از افراد و مصاديق اين قاعده مىباشد لاجرم نبايد بين ظنّ قياسى و غير قياسى فرقى گذارد .

تحرير و شرح

قوله : بتقرير الحكومة الخ : مرحوم محقّق مشگينى در حاشيه مىفرماين : وجه تقييد به « تقرير حكومت عقلى » آنست كه اين اشكال بنا بر كشف وارد نيست زيرا طبق اين مبنا آنچه پس از تمهيد و تماميّت مقدّمات كشف مىشود آنست كه شارع ظنّ را حجّت قرار داده و پرواضح است با قيام دليل بر عدم حجّيّت ظنّ قياسى كشف مزبور غيرممكن مىباشد . قوله : و تقريره : يعنى و تقرير الاشكال . قوله : انّه كيف يجامع الخ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد . قوله : التّعدّى عنه : ضمير در « عنه » به ظنّ راجع است . قوله : لا يجوّز الشّارع العمل به : ضمير در « به » به قياس راجع است . قوله : اذ لعلّه نهى عن امارة الخ : ضمير در « لعلّه » به شارع راجع است . قوله : الّا قبح ذلك على الشّارع : مشار اليه « ذلك » نهى از اماره مىباشد . قوله : و هذا من افراد ما اشتهر : مشار اليه « هذا » نهى از قياس مىباشد . متن : و انت خبير بانّه لا وقع لهذا الاشكال بعد وضوح كون حكم العقل بذلك معلّقا على عدم نصب الشّارع طريقا و اصلا و عدم حكمه به فيما كان هناك منصوب و لو كان اصلا ، بداهة انّ من مقدّمات حكمه عدم وجود علم و لا علمى ، فلا موضع لحكمه مع احدهما و النّهى عن ظنّ حاصل من سبب ليس الّا كنصب شىء ، بل هو يستلزمه فيما كان فى مورده اصل شرعى ،
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 440 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى