تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
دماء و نفوس و اعراض و اموال باشد . قوله : حيث لا ينافيه : ضمير فاعلى در « لا ينافيه » به احتياط در مسئله فرعيّه راجع بوده و ضمير مفعولى به احتياط در نافيات برمىگردد . قوله : كيف : يعنى چگونه بين اين دو تنافى باشد . قوله : و يجوز الاحتياط فيها : و حال آنكه احتياط در مسئله فرعيّه جايز است . قوله : مع قيام الحجّة النّافية : يعنى با اينكه حجّت نافى تكليف كه به حجّيّتش قطع داريم قائم باشد . قوله : بما لا يجب الاخذ بموجبه : كلمه « موجب » به صيغه اسم مفعول بوده و ضمير آن به « ماء موصوله » در « ما لا يجب » راجع بوده و مقصود از « ماء موصول » ظنّ نافى تكليف است . متن : فصل قد اشتهر الاشكال بالقطع بخروج القياس عن عموم نتيجة دليل الانسداد بتقرير الحكومة و تقريره على ما فى الرّسائل انّه كيف يجامع حكم العقل بكون الظّنّ كالعلم مناطا للاطاعة و المعصية و يقبح على الآمر و المأمور التّعدّى عنه و مع ذلك يحصل الظّنّ او خصوص الاطمينان من القياس و لا يجوّز الشّارع العمل به ، فانّ المنع عن العمل بما يقتضيه العقل من الظّنّ او خصوص الاطمينان لو فرض ممكنا جرى فى غير القياس ، فلا يكون العقل مستقلّا ، اذ لعلّه نهى عن امارة مثل نهى عن القياس و اختفى علينا و لا واقع لهذا الاحتمال الّا قبح ذلك على الشّارع اذ احتمال صدور ممكن بالذّات عن الحكيم لا يرتفع الّا بقبحه و هذا من افراد ما اشتهر من انّ الدّليل العقلى لا يقبل التّخصيص انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد فى علوّ مقامه .