تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
صورتى است كه نتيجه دليل انسداد بنا بر مسلك كشف حجّيّت طريقى باشد كه بنفسه و اصل است و كسانى كه قوّت را ملاك ترجيح نمىدانند دو مبناى ديگر را اختيار كرده‌اند .

تحرير و شرح

قوله : بين حجّيّة الكلّ : يعنى كلّ ظنون چه قوى و چه ضعيف ، چه اقوى و چه قوى . قوله : و حجّيّته : يعنى حجّيّت خصوص ظنّ اقوى . قوله : فيكون مقطوع الاعتبار : ضمير در « يكون » به اقوى راجع است . قوله : و من هنا : مشار اليه « هنا » ترجيح اقوى بر قوى مىباشد . قوله : ظهر حال القوّة : يعنى معلوم شد كه در دوران امر بين ظنّ قوى و ضعيف بايد قوى را ترجيح داد . قوله : من رجّح بها : ضمير در « بها » به قوّت راجع است . قوله : الى هذا الفرض : يعنى نتيجه حجّيّت طريق و اصل بنفسه باشد . قوله : عن التّرجيح بها : ضمير در « بها » به قوّت راجع است . متن : ثمّ لا يذهب عليك انّ التّرجيح بها انّما هو على تقدير كفاية الرّاجح و الّا فلا بدّ من التّعدّى الى غيره به مقدار الكفاية ، فيختلف الحال باختلاف الانظار بل الاحوال . و امّا تعميم النّتيجة بانّ قضيّة العلم الاجمالى بالطّريق هو الاحتياط فى اطرافه فهو لا يكاد يتمّ الّا على تقدير كون النّتيجة هو نصب الطّريق و لو لم يصل اصلا ، مع انّ التّعميم بذلك لا يوجب العمل الّا على وفق المثبتات من الاطراف دون النّافيات الّا فيما اذا كان هناك ناف من جميع الاصناف ضرورة انّ الاحتياط فيها لا يقتضى رفع اليد عن الاحتياط فى المسألة الفرعيّة اذا لزم حيث لا ينافيه .