تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
ندارد . قوله : لو لم يكن بينها متيقّن الاعتبار : ولى در صورتى كه بين اطراف متيقّن وجود داشته باشد همان حجّت و لازم الاتّباع است . قوله : لو لم يلزم منه محذور : ضمير در « منه » به احتياط راجع است . قوله : و الّا لزم التّنزّل الخ : يعنى و در صورت لزوم محذور از كشف به حكومت بايد عدول نمود . متن : وهم و دفع لعلّك تقول : انّ القدر المتيقّن الوافى لو كان فى البين لما كان مجال لدليل الانسداد ، ضرورة انّه من مقدّماته انسداد باب العلمى ايضا ، لكنّك غفلت عن انّ المراد ما اذا كان اليقين بالاعتبار من قبله لاجل اليقين بانّه لو كان شىء حجّة شرعا كان هذا الشّيء حجّة قطعا ، بداهة انّ الدّليل على احد المتلازمين انّما هو الدّليل على الآخر لا الدّليل على الملازمة . ترجمه :

توهّم و دفع آن

شايد شما بگوئيد : اگر قدر متيقّن كه وافى بتكاليف است در بين باشد ديگر مجالى براى دليل انسداد نيست چه آنكه يكى از مقدّمات اين دليل ، انسداد باب علمى است و با بودن قدر متيقّن به مقدار كافى اين باب منفتح بوده و در نتيجه دليل انسداد جارى نمىشود . سپس در مقام دفع اين توهّم مىفرمايد : ولى از اين نكته غفلت ورزيديد كه مقصود آنست كه : يقين باعتبار ظنّى كه از ناحيه دليل انسداد آمده عبارتست از چنين