تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
متن : فصل لا يخفى عدم مساعدة مقدّمات الانسداد على الدّلالة على كون الظّنّ طريقا منصوبا شرعا ، ضرورة انّه معها لا يجب عقلا على الشّارع ان ينصب طريقا ، لجواز اجتزائه بما استقلّ به العقل فى هذا الحال و لا مجال لاستكشاف نصب الشّارع من حكم العقل ، لقاعدة الملازمة ضرورة انّها انّما تكون فى مورد قابل للحكم الشّرعى و المورد هاهنا غير قابل له فانّ الاطاعة الظّنّيّة الّتى يستقلّ العقل بكفايتها فى حال الانسداد انّما هى بمعنى عدم جواز مؤاخذة الشّارع بازيد منها و عدم جواز اقتصار المكلّف بدونها و مؤاخذة الشّارع غير قابلة لحكمه و هو واضح . و اقتصار المكلّف بما دونها لمّا كان بنفسه موجبا للعقاب مطلقا او فيما اصاب الظّنّ كما انّها بنفسها موجبة للثّواب أخطأ او اصاب من دون حاجة الى امر بها او نهى عن مخالفتها ، كان حكم الشّارع فيه مولويّا بلا ملاك يوجبه كما لا يخفى و لا بأس به ارشاديّا كما هو شانه فى حكمه بوجوب الاطاعة و حرمة المعصية . ترجمه :

فصل در بيان اينكه نتيجه مقدّمات انسداد آيا حكومت عقلى است يا كشف شرعى مىباشد

مرحوم مصنّف مىفرماين : معلوم باشد كه مقدّمات پنجگانه انسداد مساعد با اين نيستند كه بگوئيم دلالت دارند بر اينكه ظنّ طريق منصوب شرعى است و به عبارت ديگر : پس از تسليم تماميّت مقدّمات اين را نمىپذيريم كه نتيجه آن طريق شرعى بودن ظنّ بوده و آن را بعد از صحّت جميع مقدّمات كشف مىكنيم و