تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
باشد ولى بايد بگوئيم : در موردى كه مكلّف مؤدّاى طريق منصوب را بياورد حكم شارع به فراغت ذمّه صرفا بمجرّد اين دعوى است كه نصب طريق مستلزم آن مىباشد درحالىكه اين ادّعاء يعنى بگوئيم : تكليف بواقع در جائى كه مكلّف آن را بياورد مستلزم حكم به فراغت است اولى و سزاوارتر مىباشد بنابراين ظنّ به واقع ظنّ به حكم شارع بتفريغ ذمّه را نيز به همراه دارد .

تحرير و شرح

قوله : سلّمنا ذلك : مشار اليه « ذلك » حاكم بودن شارع بتفريغ ذمّه مىباشد . قوله : لكن حكمه بتفريغ الذّمّة : ضمير در « حكمه » به شارع عود مىكند . قوله : انّ النّصب يستلزمه : يعنى يستلزم التّفريغ . قوله : يستلزم حكمه بالتّفريغ : ضمير در « حكمه » به شارع عود مىكند . قوله : فيما اذا اتى به : ضمير در « به » به واقع راجع است . قوله : فيكون الظّنّ به : يعنى ظنّ بواقع . متن : ان قلت كيف يستلزم الظّنّ بالواقع مع انّه ربّما يقطع بعدم حكمه به معه كما اذا كان من القياس و هذا بخلاف الظّنّ بالطّريق ، فانّه يستلزمه و لو كان من القياس . قلت الظّنّ بهما على الاقوى يستلزم الحكم بالتّفريغ و لا ينافى القطع بعدم