حكم المكلّف بان يقطع معه بحكمه بتفريغ ذمّتنا عمّا كلّفنا به و سقوط تكليفنا عنّا سواء حصل العلم معه باداء الواقع او لا حسبما مرّ تفصيل القول فيه .
فحينئذ نقول : ان صحّ لنا تحصيل العلم بتفريغ ذمّتنا فى حكم الشّارع فلا اشكال فى وجوبه و حصول البراءة به و ان انسدّ علينا سبيل العلم كان الواجب علينا تحصيل الظّنّ بالبراءة فى حكمه ، اذ هو الاقرب الى العلم به فيتعيّن الاخذ به عند التّنزّل من العلم فى حكم العقل بعد انسداد سبيل العلم و القطع ببقاء التّكليف دون ما يحصل معه الظّنّ باداء الواقع كما يدّعيه القائل باصالة حجّيّة الظّنّ ، انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد فى علوّ مقامه .
ترجمه :
استدلال دوّم مرحوم صاحب فصول به كلام صاحب حاشيه [ محقق اصفهانى ] ( ره )
مرحوم مصنّف مىفرماين :
استدلال دوّم مرحوم صاحب فصول بيانى است كه اختصاص به برخى از محقّقين يعنى مرحوم صاحب حاشيه داشته ، ايشان در مقام اثبات حجّت خصوص ظنّ بطريق مىفرماين :
بدون شكّ و ترديد ما به احكام شرعيّه مكلّف بوده و اين تكاليف از ما ساقط نيست و آنچه ابتداء بر ما لازم است تحصيل علم به فراغت ذمّه مىباشد به اين معنا كه بايد كارى انجام دهيم كه يقين كنيم در حكم مكلّف فراغت ذمّه براى ما حاصل شده يعنى وى بفرمايد كه ذمّه ما از تكليف فارغ گرديده اعمّ از آنكه علم به اداء واقع پيدا نموده يا نسبت به آن علم براى ما حاصل نشود چنانچه تفصيل اين مطلب قبلا گذشت .
و در چنين وقتى مىگوئيم :
اگر تحصيل علم به فراغت ذمّه براى ما ممكن بوده و بتوانيم قطع به حكم شارع پيدا كنيم كه ما را فارغ الذّمّه قرار داده كه در اين فرض تحصيل