تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
قوله : الّا انّه اذا كان رعاية العلم بالنّصب لازما : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » بوده و مراد از لزوم رعايت علم بنصب احتياط كردن و عمل به تمام طرق محتمل النّصب مىباشد . قوله : و الفرض عدم اللّزوم : يعنى و حال آنكه بتصديق خود مستدلّ فرض عدم لزوم احتياط است زيرا مستلزم عسر و حرج بلكه سبب اختلال مىباشد . قوله : و عليه يكون التّكاليف : ضمير در « عليه » به عدم لزوم احتياط در طرق منصوبه راجع است . قوله : فى كفاية الظّنّ بها : ضمير در « بها » به تكاليف واقعيّه راجع است . قوله : و لا بدّ حينئذ الخ : يعنى و لا بدّ حين كون التّكاليف الواقعيّة كما اذا لم يكن هناك علم بالنّصب . قوله : من عناية اخرى : يعنى ايجاب احتياط . قوله : و عدم اهمالها رأسا : ضمير در « اهمالها » به واقعيّات راجع است . قوله : لو لم يكن اولى : يعنى اولى من الظّنّ بالطّريق . قوله : حينئذ : يعنى حين لزوم رعاية الواقعيّات . قوله : لكونه اقرب : ضمير در « لكونه » به ظنّ بواقع راجع است . قوله : فى التّوسّل به : ضمير در « به » به ظنّ بواقع عود مىكند . قوله : من انّه عادة يلازم الخ : ضمير در « انّه » به ظنّ بواقع راجع است . قوله : و هو بلا شبهة يكفى : ضمير « هو » به كونه مؤدّى طريق راجع است . متن : و ثانيهما : ما اختصّ به بعض المحقّقين ، قال : لا ريب فى كوننا مكلّفين بالاحكام الشّرعيّة و لم يسقط عنّا التّكليف بالاحكام الشّرعيّة و انّ الواجب علينا اوّلا هو تحصيل العلم بتفريغ الذّمّة فى