مقتضاى اين علم اجمالى آنست كه احتياط را لازم دانسته و عمل به تمام طرق را لازم بدانيم نه آنكه خصوص مظنون الطّريقيّه حجّت باشد چه آنكه علم اجمالى منجّز بوده و لازمه تنجيزش آنست كه نسبت به تمام اطرافش بايد احتياط نمود .
قوله : و فيه اوّلا : يعنى و فى ما ذكره فى الفصول نظر امّا اوّلا . . .
قوله : و عدم وجود المتيقّن بينها اصلا : ضمير در « بينها » به طرق غير علميّه راجع است .
قوله : انّ قضيّة ذلك : يعنى بعد از تسليم علم بنصب طرق مىگوئيم :
مقتضاى چنين علمى كه علم اجمالى به نصب طرق باشد .
قوله : لا تعيينها بالظّنّ : ضمير در « تعيينها » به طرق راجع است .
متن : لا يقال الفرض هو عدم وجوب الاحتياط ، بل عدم جوازه .
لانّ الفرض انّما هو عدم وجوب الاحتياط التّامّ فى اطراف الاحكام ممّا يوجب العسر المخلّ بالنّظام لا الاحتياط فى خصوص ما بايدينا من الطّرق ، فانّ قضيّة هذا الاحتياط هو جواز رفع اليد عنه فى غير مواردها و الرّجوع الى الاصل فيها و لو كان نافيا للتّكليف .
و كذا فيما اذا نهض الكلّ على نفيه ، و كذا فيما اذا تعارض فردان من بعض الاطراف فيه نفيا و اثباتا مع ثبوت المرجّح النّافى ، بل مع عدم رجحان المثبت فى خصوص الخبر منها و مطلقا فى غيره بناء على عدم ثبوت التّرجيح على تقدير الاعتبار فى غير الاخبار .
و كذا لو تعارض اثنان منها فى الوجوب و التّحريم ، فانّ المرجع فى جميع ما ذكر من موارد التّعارض هو الاصل الجارى فيها و لو كان نافيا ، لعدم نهوض طريق معتبر و لا ما هو من اطراف العلم به على خلافه فافهم .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 389
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٨٩